الشيخ وحيد الخراساني
54
منهاج الصالحين
كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ، أو كان لقصور في موضوع الشرط ، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب ، وفي الجميع له الخيار لا غير . الفصل الخامس أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق ، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث - كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة - ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال ، أقربها عدم حرمانه ( 1 ) والخيار لجميع الورثة ، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة . ( مسألة 169 ) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته . ( مسألة 170 ) : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم ، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري وإن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه . ( مسألة 171 ) : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه . ( مسألة 172 ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ،
--> ( 1 ) في عدم حرمانه مع حرمانه من المال اشكال قوى .